Usul16

Hadith record

bihar-42263

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42263

الهداية: اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة. فإذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها. واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة. وليس على الغنم شئ حتى أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

الهوامش3

[١]هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا، وقد ذكرنا في ج ٥١ ص ٣٧٥ أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني وهو من مشايخ الصدوق: صاحب الهداية.ص 54

[2]الهرمة: التي اضربها كبر السن، وقيل: التي هي كالمريضة، وعوار بضم العين: أي صاحبة عيب ونقص.ص 54

[3]سقط ذكر الشاة للأربعين.ص 54

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 53

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16