No. ١١vol. 93 · page 59
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى قال: يجلد نصف الحد، قال: قلت: فإنه عاد [فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت: فإنه عاد] قال لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله؟ فقال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه وبين الحر، وإنما فعلهما واحد؟ فقال: الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب [3].