Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

bihar-42264
تفسير العياشي: عن إسحاق بن غالب قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق كم ترى أهل هذه الآية " إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون " . [قلت: لا أدري] قال: هم أكثر من ثلثي الناس .

الهوامش3

[١]البقرة: ٢٧٣.ص 56

[٥]براءة: ٥٨.ص 56

[٦]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٨٩.ص 56

bihar-42265
تفسير العياشي: عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: هي للذي والله كتابه " للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم وتحرم على صاحب خمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم فلم يعفف عنها نفسه، وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده، وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إنشاء الله .

الهوامش3

[٢]براءة: ٦٠.ص 56

[١]عيال كثير خ ل.ص 57

[٢]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٠.ص 57

bihar-42266
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفقير والمسكين قال:
Show clickable narrator chain

الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه الذي لا يسأل .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٠.ص 57

bihar-42267
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال: الفقير الذي يسأل، المسكين أجهد منه، والبائس أجهدهما .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٠.ص 57

bihar-42268
تفسير العياشي: عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى:
Show clickable narrator chain

" إنما الصدقات للفقراء " إلى آخر الآية، فقال: إن جعلتها فيهم جميعا، وإن جعلتها لواحد أجزء عنك .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٠.ص 57

bihar-42269
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: أر أيت قوله: " إنما الصدقات " إلى آخر الآية كل هؤلاء يعطى إن كان لا يعرف؟ قال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا، لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت له: وإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، وأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٠.ص 57

bihar-42270
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" والعاملين عليها " قال: هم السعاة .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩١.ص 57

bihar-42271
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام في قوله " والمؤلفة قلوبهم " قال: هم قوم وحدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله، تبارك وتعالى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم الذي قد دخلوا فيه، وأقروا به. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤوسهم من رؤوس العرب من قريش و سائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب، وعيينة بن حصين الفزاري، وأشباههم من الناس، فغضبت الأنصار فأجمعوا إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم، فقال: إن كان هذا الامر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أمرك الله به رضينا به وإن كان غير ذلك لم نرض. قال زرارة: فسمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار أكلكم على مثل قول سعد؟ قالوا: الله سيدنا ورسوله فأعادها عليهم ثلاث مرات كل ذلك يقولون " الله سيدنا رسوله " ثم قالوا الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن .

الهوامش2

[١]الجعرانة - بكسر الجيم وسكون العين وتشديد الراء المفتوحة أو مخففة - موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة، وهي أحد حدود الحرم.ص 58

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ - 92، وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله في الجعرانة إنما كانت من غنائم هوازن، وتفصيلها مذكور في محله راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 492 - 500، ولما أنكر عليه الأنصار ووجدوا في أنفسهم فرض الله لهم سهما من الزكاة في كتابه. وأما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاهم بعد ذلك من الصدقات أولا فسيجئ أنه عليه السلام أعطاهم من زكاة اليمن.ص 58

bihar-42272
تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " والمؤلفة قلوبهم " قال:
Show clickable narrator chain

قوم تألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقسم فيهم الفيئ قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا وأسلم من الناس كثير، وقال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٣ [٢] تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ [٣] تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ - 94 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.ص 59

bihar-42273
تفسير العياشي: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه: " وفى الرقاب "

bihar-42274
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى قال: يجلد نصف الحد، قال: قلت: فإنه عاد [فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت: فإنه عاد] قال لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله؟ فقال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه وبين الحر، وإنما فعلهما واحد؟ فقال: الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب [3].

bihar-42275
تفسير العياشي: عن الصباح بن سيابة قال:
Show clickable narrator chain

أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى إسراف فعلى الامام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين " فهو من الغارمين، وله سهم عند الامام، فان حبسه فإثمه عليه

bihar-42276
تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات قال:
Show clickable narrator chain

اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: وما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، والذين يغرمون من مهور النساء، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.ص 60

bihar-42277
تفسير العياشي: عن محمد القسري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصدقة فقال: نعم ثمنها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء، الجاهلية، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.ص 60

bihar-42278
السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله .

الهوامش1

[3]السرائر: 472.ص 60

bihar-42279
قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد: 34.ص 60

bihar-42280
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .

الهوامش1

[5]": 95.ص 60

bihar-42281
قرب الإسناد: علي عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال: قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب .

الهوامش1

[6]": 135.ص 60

bihar-42282
قرب الإسناد: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به، فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال: فقال: كان أبي رضي الله عنه يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب ذلك من الزكاة. قلت: فان أنجز عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى بالآخر دينه؟ قال: فقال: ليس هذا ميراث تركه، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي أنجز عليهم به، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم .

الهوامش2

[1]في بعض النسخ " أتجر " وهو تصحيف، ومعنى أنجز: أعطى، يقال: انجز حاجته قضاها، وأنجز وعده، وفا به.ص 61

[2]قرب الإسناد: 175.ص 61

bihar-42283
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال:
Show clickable narrator chain

قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله تبارك وتعالى يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين " فهو فقير مسكين مغرم

bihar-42284
تفسير علي بن إبراهيم: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " فأخرج الله من الصدقات جميع الناس إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سماهم الله، وبين الصادق عليه السلام من هم؟ فقال
Show clickable narrator chain

" الفقراء " هم الذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله في سورة البقرة " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا " . " والمساكين " هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين و جميع أصناف الزمنى الرجال والنساء والصبيان " والعاملين عليها " هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها و " المؤلفة قلوبهم " قوم وحدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم كيما يعرفوا، فجعل الله لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا. وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المؤلفة قلوبهم " أبو سفيان بن حرب بن أمية، وسهيل بن عمرو، وهو من بني عامر بن لوي و همام بن عمرو، وأخوه، وصفوان بن أمية ابن خلف القرشي، ثم الجمحي والأقرع بن حابس التميمي ثم أحد بني حازم وعيينة بن حصين الفزاري ومالك ابن عوف، وعلقمة بن علاثة بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل رعاتها، وأكثر من ذلك، وأقل - وترى بعض الروايات في ذلك في الدر المنثور ج ٣ ص ٢٥١. وقد عرفت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله إنما أعطاهم مائة وخمسين من غنائم أموال هوازن فعرفوا بالمؤلفة قلوبهم، فنزلت الآية، وفرض لهم بهذا العنوان سهما في الزكاة، وفى بعض الروايات أن عليا (ع) بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله بذهب من اليمن فيها تربتها فقسمها رسول الله بين أربعة من المؤلفة قلوبهم: الأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة وعيينة بن بدر وزيد الخيل الطائي فقالت قريش والأنصار: أيقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما أتألفهم راجع الدر المنثور ج ٣ ص ٢٥١. رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله: " وفي الرقاب " قوم قد لزمتهم كفارات في قتل الخطاء، وفي الظهار، وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان، وليس عندهم ما يكفرون، وهم مؤمنون، فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم " والغارمين " قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي ذلك عنهم ويكفهم من مال الصدقات وفي سبيل الله " قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون به على الحج والجهاد. " وابن السبيل " أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف، ولا تقتير، يقوم في ذلك الامام يعمل بما فيه الصلاح

الهوامش4

[١]براءة: ٦٠.ص 62

[٢]البقرة: ٢٧٣.ص 62

[٣]العميان جمع الأعمى، والعرجان جمع الأعرج.ص 62

[٤]قال ابن هشام في السيرة ج ٢ ص ٤٩٢: أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم فأعطى أبا سفيان وابنه معاوية وحكيم ابن حزام ونصير بن الحارث بن كلدة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والعلاء بن الجارية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس ومالك بن عوف و صفوان بن أمية مائة بعير، وأعطى مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو دون المائة لا أحفظ ما أعطاهم، وأعطى سعيد بن يربوع والسهمي خمسين من الإبل.ص 62

bihar-42285
الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار مثله [2].

الهوامش1

[١]الخصال ج ١: ١٣٨ - [٢] علل الشرايع ج ٢: ٥٩.ص 64

bihar-42286
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 2: 152.ص 64

bihar-42287
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين - 25 - عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن الأنصاري، عن الهروي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة .

الهوامش2

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 123.ص 64

[5]": ج 1 ص 143.ص 64

bihar-42288
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله، ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله حرفة، يقوت بها عياله - 28 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم .

الهوامش2

[6]علل الشرايع ج 2 ص 58.ص 64

[7]" " ص 59.ص 64

bihar-42289
الخصال : ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين قال ابن سنان: قلت: فكيف صار هذا هكذا؟ قال: لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.

الهوامش1

[١]كذا في نسخة الأصل وهكذا في الكمباني ولا يناسب كتاب الخصال، وتراه في العلل ج ٢ ص ٥٩، وترى مثله في المحاسن: 304.ص 65

bihar-42290
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 2 ص 60، وقوله " ما يكفيه لستة أشهر " في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة.ص 65

bihar-42291
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا. قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم - 31 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية .

الهوامش2

[3]علل الشرايع ج 2 ص 60ص 65

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٦١.ص 66

bihar-42292
معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن الحسن بن راشد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بمال في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا

bihar-42293
معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله، قال: فقال: اصرفه في الحج، قال: قلت: إنه أوصى إلى في السبيل قال: اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج .

الهوامش1

[٣]معاني الأخبار: ١٦٧.ص 66

bihar-42294
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي، قلت: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها. وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني، ولم يقل: ولا لذي مرة سوي -

الهوامش2

[٤]المرة: القوة وشدة العقل، والسوى: المستوى: لا عرج به ولاشلال.ص 66

[٥]معاني الأخبار: ٢٦٢.ص 66

bihar-42295
التوحيد: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن عمران بن موسى عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا:
Show clickable narrator chain

من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه .

الهوامش1

[6]التوحيد: 59.ص 66

bihar-42296
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن القانع والمعتر قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتر بك - 37 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن ابن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه . المحاسن: عبد العظيم مثله .

الهوامش3

[١]قرب الإسناد: ٢٠٧.ص 67

[٢]ثواب الأعمال: ٢١٢.ص 67

[3]المحاسن: 88.ص 67

bihar-42297
المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم .

الهوامش2

[4]يباع فيمن يزيد خ.ص 67

[5]": 305.ص 67

bihar-42298

فقه الرضا (ع): إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوجة والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز، وإن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته، فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته، ولا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته. وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق، لأنه مشترى بماله، وبالله التوفيق.

bihar-42299
تفسير الإمام العسكري: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: من يستحق الزكاة؟ قال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائر هم، فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته، فذاك أخوكم في الدين، أمس بكم رحما من الاباء والأمهات المخالفين فلا تعطوه زكاة ولا صدقة فان موالينا وشيعتنا منا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البر، وارفعوهم عن الزكوات والصدقات، ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم، أيحب أحدكم
Show clickable narrator chain

أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن؟ إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكواتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم عليهم، فان المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عز وجل، وحرمي قيل: يا رسول الله! والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لأهم في مخالفتنا مستبصرون، ولا هم لنا معاندون، قال فيعطي الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ومن الخبز ما دون الرغيف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم كل معروف بعد ذلك ما وقيتم به أعراضكم، و صنتموها من ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الاعراض، تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات - 41 - تفسير الإمام العسكري: قوله عز وجل " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال الإمام عليه السلام آتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم الله -

الهوامش2

[1]تفسير الامام: 38.ص 68

[2]": 238، وفيه كافرا ولا منا صبا.ص 68

bihar-42300
تفسير الإمام العسكري: " وآتى المال على حبه " أعطى في الله المستحقين من المؤمنين على حبه للمال وشدة حاجته إليه " ذوي القربى " أعطى قرابة النبي الفقراء هدية وبرا لا صدقة، فان الله عز وجل قد أجلهم عن الصدقة وآتى قرابة نفسه صدقة وبرا على أي سبيل أراد " واليتامى " وآتى اليتامى من بني هاشم الفقراء برا لا صدقة وآتى يتامى غيرهم صلة وصدقة " والمساكين " من مساكين الناس " وابن السبيل " المجتاز لا نفقة معه " والسائلين " والذين يتكففون ويسألون الصدقات " وفي الرقاب " المكاتبين يعينهم ليؤدوا فيعتقوا، قال:
Show clickable narrator chain

فإن لم يكن له مال يحتمل المواساة فليجدد الاقرار بتوحيد الله ونبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وليجهر بتفضيلنا على سائر آل النبيين، وتفضيل محمد على سائر النبيين، وموالاة أوليائنا ومعاداة أعدائنا - 43 - رجال الكشي: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه عن سهل، عن محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع، عن جعفر بن بكر، عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة -

الهوامش2

[1]تفسير الامام: 272، في آية البقرة: 177.ص 69

[2]رجال الكشي: 388.ص 69

bihar-42301

الهداية: اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته، وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم لأنهم قد منعوا الخمس.

bihar-42302
دعائم الاسلام: عن الوليد بن صبيح قال:
Show clickable narrator chain

قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالا عظيمة، وأرى امرأة تفزعني فسل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام عن ذلك، فسألته فقال: هذا رجل لا يؤدي زكاة ماله، فأعلمته فقال: بلى والله إني لأعطيها فأخبرته بما قال، قال: إن كان ذلك فليس يضعها في مواضعها، فقلت: ذلك لشهاب فقال: صدق: وعن علي عليه السلام أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل و كتب له عهدا كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز له ذلك، وإن كان الحق ما زعم، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالا، ولا يعطى الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين. آخر فيقسم في أهل الولاية، ولا يعطي قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه. قيل له: فإذا لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق ويوفي دينه. وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والعاملين عليها " قال: هم السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه. وعن علي عليه السلام قال: بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر ابن الطفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: كنا نحن أحق بهذا، فبلغ ذلك صلى الله عليه وآله فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والمؤلفة قلوبهم " قال: هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم ليتألفهم. وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " في الرقاب " قال: إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: عامل عليها، وغارم: وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال " وفي سبيل الله " في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير " وابن السبيل " الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص. وعنه عليه السلام أنه قال: الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله، فان رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم، ولا بأس أن يعطي من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا درهم. فكل ما ذكرناه .

الهوامش3

[1]دعائم الاسلام: 245.ص 70

[2]": 259.ص 70

[1]دعائم الاسلام: 260 - 261، وبعده: فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و الزكوات إلى الأئمة والى من أقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين وعلى الأئمة صرفها حيث أمرهم الله عز وجل بصرفها فيه، وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم.ص 71