Usul16

Hadith record

bihar-42282

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

bihar-42282
قرب الإسناد: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به، فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال: فقال: كان أبي رضي الله عنه يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب ذلك من الزكاة. قلت: فان أنجز عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى بالآخر دينه؟ قال: فقال: ليس هذا ميراث تركه، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي أنجز عليهم به، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم .

الهوامش2

[1]في بعض النسخ " أتجر " وهو تصحيف، ومعنى أنجز: أعطى، يقال: انجز حاجته قضاها، وأنجز وعده، وفا به.ص 61

[2]قرب الإسناد: 175.ص 61

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 61

View original source
بحار الأنوار · Hadith 19 — Usul16