No. ٢٦vol. 93 · page 64
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله، ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله حرفة، يقوت بها عياله - 28 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم .
الهوامش2
[6]علل الشرايع ج 2 ص 58.ص 64
[7]" " ص 59.ص 64