No. ٢٩vol. 93 · page 65
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .
الهوامش1
[2]علل الشرايع ج 2 ص 60، وقوله " ما يكفيه لستة أشهر " في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة.ص 65