Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا. قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم - 31 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية .
الهوامش2
[3]علل الشرايع ج 2 ص 60ص 65
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٦١.ص 66