Usul16

Hadith record

bihar-42297

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

bihar-42297
المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم .

الهوامش2

[4]يباع فيمن يزيد خ.ص 67

[5]": 305.ص 67

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 67

View original source