No. ٣٨vol. 93 · page 67
المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم .
الهوامش2
[4]يباع فيمن يزيد خ.ص 67
[5]": 305.ص 67