فقه الرضا (ع): إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوجة والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز، وإن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته، فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته، ولا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته. وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق، لأنه مشترى بماله، وبالله التوفيق.
Hadith record
bihar-42298
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
No. ٣٩vol. 93 · pages 67-68
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 67