Usul16

Hadith record

bihar-42301

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

bihar-42301

الهداية: اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته، وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم لأنهم قد منعوا الخمس.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 69

View original source
بحار الأنوار · Hadith 44 — Usul16