Usul16

Hadith record

bihar-42302

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

bihar-42302
دعائم الاسلام: عن الوليد بن صبيح قال:
Show clickable narrator chain

قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالا عظيمة، وأرى امرأة تفزعني فسل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام عن ذلك، فسألته فقال: هذا رجل لا يؤدي زكاة ماله، فأعلمته فقال: بلى والله إني لأعطيها فأخبرته بما قال، قال: إن كان ذلك فليس يضعها في مواضعها، فقلت: ذلك لشهاب فقال: صدق: وعن علي عليه السلام أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل و كتب له عهدا كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز له ذلك، وإن كان الحق ما زعم، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالا، ولا يعطى الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين. آخر فيقسم في أهل الولاية، ولا يعطي قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه. قيل له: فإذا لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق ويوفي دينه. وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والعاملين عليها " قال: هم السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه. وعن علي عليه السلام قال: بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر ابن الطفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: كنا نحن أحق بهذا، فبلغ ذلك صلى الله عليه وآله فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والمؤلفة قلوبهم " قال: هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم ليتألفهم. وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " في الرقاب " قال: إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: عامل عليها، وغارم: وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال " وفي سبيل الله " في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير " وابن السبيل " الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص. وعنه عليه السلام أنه قال: الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله، فان رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم، ولا بأس أن يعطي من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا درهم. فكل ما ذكرناه .

الهوامش3

[1]دعائم الاسلام: 245.ص 70

[2]": 259.ص 70

[1]دعائم الاسلام: 260 - 261، وبعده: فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و الزكوات إلى الأئمة والى من أقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين وعلى الأئمة صرفها حيث أمرهم الله عز وجل بصرفها فيه، وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم.ص 71

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 69

View original source
بحار الأنوار · Hadith 45 — Usul16