Usul16

Hadith record

bihar-42303

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42303
قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال:
Show clickable narrator chain

خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما، فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي، ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يعالج إخراج التمرة، فقال له: ما لك أيش تصنع؟ فقال له المولى: جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما ذاك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك - 3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين : قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله [4].

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 17.ص 73

[3]بثلاث من السنن ظ [4] قرب الإسناد ص 61.ص 73

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 73

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16