Usul16

Hadith record

bihar-42307

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42307
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 89.ص 74

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 74

View original source