Usul16

Hadith record

bihar-42311

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42311
نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت إلى آخر الخطبة - 14 - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نظر إلى الحسن ابن علي عليه السلام وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله من فيه وإن عليها لعابه فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت وقال:
Show clickable narrator chain

إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة . وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في في فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله فأدخل أصبعه في في وأخرج التمرة بلعابها، ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، فقال: إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أو ساخ الناس فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟ قال: نعم، وقد عوضنا الله من ذلك الخمس قيل له: فإذا منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال: لا والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب الظالمين حقنا، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم علينا. وعنه عليه السلام قال: لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها، و أحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة . 8 * (باب) * * (كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه) * * (الجائر منها ووقت اخراجها وأقل ما) * * (يعطى الفقير منها) * [الآيات: التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ].

الهوامش5

[1]نهج البلاغة تحت الرقم 222 من قسم الخطب.ص 76

[2]دعائم الاسلام: 246.ص 76

[3]في نسخة الكمباني جزت، والجمز: الاسراع والعدو.ص 76

[4]دعائم الاسلام: 258 - 259.ص 76

[1]براءة: 103، والآية ساقطة عن نسخة الكمباني، موجودة في الأصل.ص 77

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 76

View original source