Usul16

Hadith record

bihar-42314

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42314
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا، عن الأشعري عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال:
Show clickable narrator chain

قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر، لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل، والفاجر في معصية الله عز وجل .

الهوامش1

[١]في نسخة الأصل وطبعة الكمباني رمز مع: والحديث لا يوجد في المعاني، وتراه في العلل ج ٢ ص ٦٠.ص 78

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 77

View original source