Usul16

Hadith record

bihar-42315

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42315
الإحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليه السلام على عمرو ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال
Show clickable narrator chain

لعمرو: ما تقول في الصدقة؟ قال: فقرء عليه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخرها قال: نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليه السلام: إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم، قال: وتجمع . بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال: فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه بينهم بالسوية، إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، وعلى قدر ما يحضره، فإن كان في نفسك شئ مما قلت، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع .

الهوامش2

[٢]في الأصل " تصنع " وفى بعض النسخ " كذا تصنع " والصحيح ما في الصلب طبقا لنسخة الكافي ج ٥ ص - 26.ص 78

[3]الاحتجاج: 196.ص 78

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 78

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16