Usul16

Hadith record

bihar-42316

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42316
علل الشرائع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 2 ص 63.ص 78

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 78

View original source
بحار الأنوار · Hadith 5 — Usul16