Usul16

Hadith record

bihar-42318

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42318
المحاسن: أبي، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة - 8 - فقه الرضا (ع): أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا أحلت عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة، وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فأحسبها من الزكاة إن شئت. وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك. وإن عسر حسبته من زكاة مالك.

الهوامش1

[٢]المحاسن: ٣١٩.ص 79

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 79

View original source