Usul16

Hadith record

bihar-42322

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42322
معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه:
Show clickable narrator chain

" من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام ". قال أبو عبيد الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم، واحدهم قيل يكون ملكا على قومه، والعباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، وكل مهمل فهو معبهل وقال تأبط شرا: متى تبغني ما دمت حيا مسلما * تجدني مع المسترعل المتعبهل فالمسترعل الذي يخرج في الرعيل، وهي الجماعة من الخيل وغيرها، والمتعبهل الذي لا يمنع من دني قال الراجز يذكر الإبل أنها قد أرسلت على الماء ترده كيف شاءت: (عباهل عبهلها الوراد) يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت، والتيعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال: ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد: وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل وأتامت المرأة - قال الطيئة يمدح آل لأي: فما تتام جارة آل لأي * ولكن يضمنون لها قراها يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال: والسيوب الركاز، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول ": من سيب الله وعطائه " وأما قوله: لا خلاط ولا وراط " فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فتكون عليه شاة وثلث شاة، وعلى الاخر ثلثا شاة، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة] فهذا قوله: " لا خلاط " والوراط الخديعة والغش ويقال: إن قوله " لا خلاط ولا وراط " كقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال الصدوق: وهذا أصلح والأول ليس بشئ. وقوله: لا شناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة، يقول: لا يؤخذ من ذلك شئ، وكذلك جميع الأشناق، قال الأخطل يمدح رجلا: قرم تعلق أشناق الديات به * إذ المئون أمرت حوله حملا وأما قوله: لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته، فلا يكون مهر سوى ذلك، فنهي عنه. وقوله صلى الله عليه وآله: " ومن أجبى فقد أربى " فالا جباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه .

الهوامش5

[2]شئ خ ل، وفى المصدر المطبوع: أدنى شئ.ص 82

[3]وهو أبو وجزة كما في ذيل الصحاح.ص 82

[1]ضبطه في الصحاح من باب الافتعال.ص 83

[2]ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمباني.ص 83

[١]معاني الأخبار " ٢٧٥ - ٢٧٧.ص 84

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 82

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16