Usul16

Hadith record

bihar-42323

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن

bihar-42323
فقه الرضا (ع): يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة، ولا يجمع بين متفرقة 4 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول:
Show clickable narrator chain

إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد " خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين " قال: خذ منهم ما ظهر، وما تيسر، والعفو الوسط - 5 - تفسير العياشي: عن علي بن حسان الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم .

الهوامش2

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٢، والآية في الأعراف: ١٩٩.ص 84

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠٦ والآية في سورة براءة: 104.ص 84

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 84

View original source