Usul16

Hadith record

bihar-42374

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن يحيى بن صالح الجريري قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو كان ثقة عن عبد الرحمن بن سليمان، عن جعفر بن محمد قال: بعث علي عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله، وساق الحديث نحو ما مر بأدنى تغيير.

bihar-42374
فقه الرضا (ع): ادفع زكاة الفطر عن نفسك، وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد، ذكر وأنثى، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال:
Show clickable narrator chain

" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ". وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر، وهو تسعة أرطال بالعراقي، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو قيمة ذلك، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى درهم، والثلثان أقل ما روي، والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها. ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة، ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات. وروى: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا، ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 107

View original source