Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن يحيى بن صالح الجريري قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو كان ثقة عن عبد الرحمن بن سليمان، عن جعفر بن محمد قال: بعث علي عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله، وساق الحديث نحو ما مر بأدنى تغيير.

bihar-42327

نهج البلاغة: ومن عهد له إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة في مثله: أمره بتقوى الله في سرائر أموره، وخفيات أعماله، حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه، وأمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر، فيخالف إلى غيره فيما أسر، ومن لم يختلف سره وعلانيته، وفعله ومقالته، فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة، وأمره ألا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم، فإنهم الاخوان في الدين، والأعوان على استخراج الحقوق. وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا، وحقا معلوما، وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك، فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون، والغارم وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد أحل بنفسه الخزي في الدنيا، وهو في الآخرة أذل وأخزى، وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة والسلام . 10 * (باب) * * (حق الحصاد والجداد وساير حقوق المال) * * (سوى الزكاة) * الآيات: الانعام: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم . القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم * فتنادوا مصبحين * أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين * فانطلقوا وهم يتخافتون * أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين * وغدوا على حرد قادرين * فلما رأوها قالوا إنا لضالون * بل نحن محرومون * قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون * قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون * قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين * عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون * كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم .

الهوامش6

[5]عضه فلانا: بهته ورماه بالزور والبهتان.ص 91

[١]نهج البلاغة تحت الرقم ٢٤ من قسم الرسائل.ص 92

[٢]الانعام: ١٤١.ص 92

[٣]الذاريات: ١٩.ص 92

[١]القلم: ١٥ - ٣٣.ص 93

[٢]المعارج: ٢٤.ص 93

bihar-42328
مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال، عن محمد بن خالد الأصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان .

الهوامش1

[٣]أمالي الطوسي ج ص.ص 93

bihar-42329
تقريب المعارف: من تاريخ الثقفي باسناده، عن سهل بن سعد الساعدي قال:
Show clickable narrator chain

كان أبو ذر جالسا عند عثمان، وكنت عنده جالسا إذ قال عثمان: أرأيتم من أدى زكاة ماله هل في ماله حق غيره؟ قال كعب: لا فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب ثم قال: يا ابن اليهوديين أنت تفسر كتاب الله برأيك " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر - إلى قوله -: " وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين " ثم قال: ألا ترى أن على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقا في ماله؟ الخبر.

الهوامش1

[٤]البقرة: ١٧٧.ص 93

bihar-42330
تفسير علي بن إبراهيم: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال:
Show clickable narrator chain

" يوم حصاده " هكذا نزلت . قال: فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، وكذا في جداد النخل وفي التمر، وكذا عند البذر .

الهوامش2

[5]قرء أهل البصرة والشام وعاصم " حصاده " بالفتح، والباقون بالكسر والمراد بالفرق أن الحصاد بالكسر مصدر باب الافعال ومعنى أحمد الزرع: حان له أن يحصد، فالحصاد بالكسر أو ان الحصد، وهو زمان عام لا يوم له على الخصوص، مع أنه يمكن التقديم والتأخير عن أوانه أيضا، ولا يجب ذاك الحق الا يوم حصاده بالفتح وهو يوم الحصد.ص 93

[١]تفسير القمي: ٢٠٦.ص 94

bihar-42331
تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث من السنبل، والكف من التمر، إذا خرص. قال: وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته. وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا صلوات الله عليه قال: قلت: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال: ليس عليه شئ .

الهوامش1

[٢]تفسير القمي: ٢٠٦.ص 94

bihar-42332
تفسير علي بن إبراهيم: الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " وأقرضوا الله قرضا حسنا " قال: هو غير الزكاة .

الهوامش2

[٣]المزمل: ٢٠.ص 94

[4]تفسير القمي: 702.ص 94

bihar-42333
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " أيش الاسراف؟ قال: هكذا يقرأها من قبلكم؟ قلت: نعم، قال: افتح الفم بالحاء قلت: حصاده وكان أبي عليه السلام يقول: " من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به وقال: أعطه بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل وأنتم تسمونه عندكم الأندر .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد 216. وفى بعض النسخ " من القصيل " بدل " من السنبل " و القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا، وهو مجاز والأندر: البيدر وكدس القمح والجمع أنادر.ص 94

bihar-42334
علل الشرائع: ابن المتوكل عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجد بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة، إذا حصدته وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل، لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٦٤.ص 95

bihar-42335
معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه قال:
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجداد بالليل، يعني جداد النخل، و الجداد الصرام، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه - 9 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال: ليس من الزكاة .

الهوامش2

[٢]معاني الأخبار: ٢٨١.ص 95

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥١، في آية البقرة: ٢٧٤.ص 95

bihar-42336
تفسير العياشي: عن محمد بن مروان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله تعالى " وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠.ص 95

bihar-42337
تفسير العياشي: عن الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث والاثنين، تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٧.ص 95

bihar-42338
تفسير العياشي: عن هاشم بن المثنى قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: أعط من حضرك [من مشرك وغيره .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٧ وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.ص 96

bihar-42339
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: أعط من حضرك] من المسلمين، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٧ وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.ص 96

bihar-42340
تفسير العياشي: عن معاوية بن ميسرة قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الزرع حقين: حق تؤخذ به، وحق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ. وفى رواية عبد الله بن سنان قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، ولو لم يحضرك إلا مشرك .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨.ص 96

bihar-42341
تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا: تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضة والقبضة .

الهوامش1

[4]في المصدر ج 1 ص 378: قالا: تعطى منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة والقبضة] وفى الوسائل: تعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل القبضة بعد القبضة. وهو الظاهر.ص 96

bihar-42342
تفسير العياشي: عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" وآتوا حقه يوم حصاده " قال: هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة، حتى تفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك. للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له

bihar-42343
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يكون الحصاد والجداد بالليل إن الله يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " قال: كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أجذه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شئ، فجعل الله ذلك سرفا .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩، وفلان بن فلان هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، سكن المدينة وقتل يوم اليمامة، وقد كان شهد النبي صلى الله عليه وآله له بالجنة، راجع الدر المنثور ج ٣ ص ٤٩.ص 97

bihar-42344
تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول
Show clickable narrator chain

في الاسراف في الحصاد والجداد: أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه، صاح به: أعط بيد واحدة! القبضة [بعد القبضة] والضغث [بعد الضغث] من السنبل .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩، وما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمباني، أضفناه من نسخة الأصل طبقا للمصدر المطبوع.ص 97

bihar-42345
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" وآتوا حقه يوم حصاده " قال: حقه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة تقبض منه القبضة والضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال لا يحصد بالليل، ولا يجد بالليل إن الله يقول: " يوم حصاده " فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ولا يضحى بالليل .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩.ص 97

bihar-42346
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

أنه كان يكره أن يصرم النخم بالليل، وأن يحصد الزرع بالليل، لان الله يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " قيل: يا نبي الله وما حقه؟ قال: ناول منه المسكين والسائل .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩.ص 98

bihar-42347
تفسير العياشي: عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" وآتوا حقه يوم حصاده " قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة والقبضة حتى تفرغ .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩.ص 98

bihar-42348
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يكون الجداد والحصاد بالليل، إن الله يقول: " آتوا حقه يوم حصاده " وحقه في شئ ضغث يعنى من السنبل .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠.ص 98

bihar-42349
تفسير العياشي: عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال لقهرمانه ووجده قد جد نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الجداد والحصاد بالليل، وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده .

الهوامش2

[٤]القهرمان: وكيل الدخل والخرج، وهو بالفارسية اليوم " پيشكار " والكلمة دخيل.ص 98

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ [٦] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ [٧] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ص 98

bihar-42350
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " كيف يعطى؟ قال: تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا، قال: قلت: وما حقه يوم حصاده؟ قال: الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة [6].

bihar-42351
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " كيف يعطى؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين، حتى تفرغ، وعند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه [7].

bihar-42352
تفسير العياشي، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث من المكان بعد المكان تعطي المسكين

bihar-42353
الهداية: قال الله تبارك وتعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " هو أن تقبض بيدك الضغث بعد الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين، حتى تفرغ منه وكذلك في البذر، وكذلك عند جداد النخل ولا يجوز الحصاد والجداد والبذر بالليل لان المسكين لا يحضره. وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل:
Show clickable narrator chain

" وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " قال: الاسراف أن يعطي بيديه جميعا. ومنه: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " وفي أموالهم حق معلوم " قال: هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم أوكل جمعة أو كل شهر أو كل سنة. ومنه: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " ويمنعون الماعون " قال: القرض تقرضه، والمعروف ومتاع البيت تعيره. وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تمانعوا قرض الحمير والخبز، فان منعهما يورثان الفقر.

الهوامش1

[2]الخمير ظ.ص 99

bihar-42354
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
Show clickable narrator chain

في قول الله عز وجل " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: حقه الواجب عليه من الزكاة، و يعطى المسكين الضغث والقبضة، وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل . وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر، فهذا حديث أثبته الخاص والعام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه أبين البيان على أن الزكاة يجب على كل ما أنبتت الأرض إذ لم يستثن رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك شيئا دون شئ، رويناه عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق شتى وباسناد العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من وجوه كثيرة. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن السمسم الأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى، فقال: نعم كالحنطة والتمر. وعن القاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن الأرز والعدس والحمص و الباقلا وأشباهها والتين والزيتون والفاكهة هل فيها زكاة؟ فقال كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة لقول الله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها " وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فيما سقت السماء أو سقي سيحا العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر. فقوله: " ما سقت السماء " يعني بالمطر، والسيح: الماء الجاري من الأنهار والغرب: الدلو. وعن علي عليه السلام أنه قال: ما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية نصف العشر، فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى التي يدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان. وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر. فقوله: " فيما سقت السماء " يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الأودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الأرض والنواضح: الإبل التي يستقي عليها من الابار. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أوجب في العسل العشر . 11 (باب) * (قصة أصحاب الجنة) * * (الذين منعوا حق الله من أموالهم) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قيل له: إن قوما من هذه الأمة يزعمون أن العبد قد يذنب الذنب فيحرم به الرزق؟ فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أنه كان شيخا وكانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها، ولا إلى منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه، وكان له خمس من البنين، فحملت جنته في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملا لم يكن حلمت قبل ذلك فراحوا الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمرة ورزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم. فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله وخرف فهلم فلنتعاقد عهدا فيما بيننا أن لا نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئا حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثم نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة، وسخط الخامس وهو الذي قال الله: " قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون "؟. فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لابل كان أصغر القوم سنا وكان أكبرهم عقلا، وأوسط القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن قوله إنكم يا أمة محمد أصغر القوم وخير الأمم قال الله: " وكذلك جعلنا كم أمة وسطا " . فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا فبطشوا به وضربوه ضربا مبرحا، فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارها لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا ولم يقولوا إنشاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب قال: " إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم " قال: كالمحترق. فقال الرجل: يا ابن عباس ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثم قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم " تنادوا مصبحين * أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين " قال: فانطلقوا وهم يتخافتون " قال: وما التخافت يا ابن عباس؟ قال: يتشاورون يشاور بعضهم بعضا لكي لا يسمع أحد غيرهم، فقالوا: " لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين * وغدوا على حرد قادرين " وفي أنفسهم أن يصرموها ولا يعلمون ما قد حل بهم من سطوات الله ونقمته. فلما رأوها وعاينوا ما قد حل بهم " قالوا إنا لضالون * بل نحن محرومون " فحرمهم الله ذلك الرزق بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئا " قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون * قالوا سبحان ربنا أنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون " قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين * عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون " فقال الله: " كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " .

الهوامش7

[3]دعائم الاسلام: 264.ص 99

[4]لم يستن خ.ص 99

[1]براءة: 103.ص 100

[2]في المصدر المطبوع " فتحا " وهكذا بعده عند التفسير " والفتح الماء الجاري من الأنهار " وهو الصحيح، يقال فتح القناة: فجرها ليجرى الماء فيسقى الأرض.ص 100

[1]دعائم الاسلام 265 - 266.ص 101

[١]البقرة: ١٤٣.ص 102

[2]تفسير القمي: 91 - 93.ص 102

bihar-42355
تفسير العياشي: عن زرعة عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم، وبها سموا مسلمين، ولكن الله فرض في الأموال حقوقا غير الزكاة، وقد قال الله تبارك وتعالى: " وينفقوا مما رزقنا هم سرا وعلانية . 12 * باب * * (وجوب زكاة الفطر وفضلها) * الآيات: الاعلى: قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى .

الهوامش2

[١]تفسير العياشي ٢ ص ٢٣٠. والآية في إبراهيم: ٣١.ص 103

[٢]الاعلى: ١٤ - ١٥.ص 103

bihar-42356
التوحيد معاني الأخبار أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي عن أبيه، عن محمد بن زياد الأزدي، عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح، تقبل الله منه صيامه فقيل له: يا ابن رسول الله ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة . أمالي الصدوق: الهمداني، عن علي، عن محمد بن زياد مثله .

الهوامش4

[٣]التوحيد: ٦.ص 103

[٤]معاني الأخبار: ٢٣٥.ص 103

[٥]أمالي الصدوق: ٣٤.ص 103

[٦]": ٦١.ص 103

bihar-42357
تفسير علي بن إبراهيم: قال
Show clickable narrator chain

الصادق عليه السلام في قوله: " وأوصاني بالصلاة والزكاة قال: زكاة الرؤوس لان كل الناس ليست لهم أموال وإنما الفطرة على الفقير والغني.

الهوامش1

[٧]مريم: ٣١.ص 103

bihar-42358
تفسير علي بن إبراهيم: " قد أفلح من تزكى " قال:
Show clickable narrator chain

زكاة الفطر، فإذا أخرجها قبل صلاة العيد " وذكر اسم ربه فصلى " قال: صلاة الفطر والأضحى .

الهوامش1

[٢]": ٧٢١.ص 104

bihar-42359
قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: هي على كل صغير وكبير، ممن يعول .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد: ١٣٦.ص 104

bihar-42360
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

اذهب فأعط عن عيالي الفطرة، وأعط عن الرقيق بأجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت فقلت: وما الفوت؟ قال: الموت .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٦.ص 104

bihar-42361
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي: ج ١ ص ٤٢.ص 104

bihar-42362
تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " هي واجبة

bihar-42363
تفسير العياشي: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

نزلت الزكاة وليس للناس الأموال، وإنما كانت الفطرة .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي: ج ١ ص ٤٣.ص 104

bihar-42364
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته . 13 * (باب) * * (قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى) * * (عنه ومستحق الفطرة) * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته والفطرة عليه

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي: ٢٤.ص 105

bihar-42365
الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله .

الهوامش3

[٢]قرب الإسناد: ١٦١.ص 105

[٣]الخصال ج 2 ص 152.ص 105

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 123.ص 105

bihar-42366
علل الشرائع: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ج 2 ص 77.ص 105

bihar-42367
علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧.ص 106

bihar-42368
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ياسر القمي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، و إنما خفف الحنطة معاوية .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧.ص 106

bihar-42369
علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن الحسين الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧.ص 106

bihar-42370
علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان كثرت الحنطة، وقومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧.ص 106

bihar-42371
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد ابن عبد الجبار وابن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت هذه الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة .

الهوامش1

[٥]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧.ص 106

bihar-42372
معاني الأخبار عيون أخبار الرضا (ع): أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق، فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمديني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني فقال: بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين درهما .

الهوامش2

[٦]معاني الأخبار: ٢٤٩.ص 106

[١]عيون الأخبار ج ١ ص ٣١٠.ص 107

bihar-42373
معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم الكوفي
Show clickable narrator chain

أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال: هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد، وهو قفيز وربع، بقفيزنا هذا .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار: ٢٤٩.ص 107

bihar-42374
فقه الرضا (ع): ادفع زكاة الفطر عن نفسك، وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد، ذكر وأنثى، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال:
Show clickable narrator chain

" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ". وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر، وهو تسعة أرطال بالعراقي، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو قيمة ذلك، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى درهم، والثلثان أقل ما روي، والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها. ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة، ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات. وروى: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا، ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.

bihar-42375
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم، وهم جل الناس وأصحاب الأموال أجل الناس قال: وقلت: على الفقير الذي يتصدق عليهم؟ قال: نعم يعطي ما يتصدق به عليه .

الهوامش2

[١]أقل الناس ظ.ص 108

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٤٢.ص 108

bihar-42376
تفسير العياشي: عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة -

الهوامش1

[3]المصدر ص 43.ص 108

bihar-42377
الهداية: قال الصادق عليه السلام: ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول:
Show clickable narrator chain

من صغير أو كبير، وحر وعبد، وذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير، وأفضل ذلك التمر ولا بأس أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ومنه قال الصادق عليه السلام: لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان. ومنه قال الصادق عليه السلام: إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد. ومنه قال الصادق عليه السلام: لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية. ومنه قال الصادق عليه السلام: من حلت له الفطرة لم تحل عليه. ومنه قال الصادق عليه السلام: الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له: وما الفوت؟ قال: الموت. ومنه سئل الصادق عليه السلام: عن الفطرة على أهل البوادي فقال: على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك. وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يصدق بأربعة أرطال من لبن.

bihar-42378

الاقبال: روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يخرج فإنما هي صدقة وليست فطرة .

الهوامش2

[١]يرجح خ ل.ص 109

[٢]كتاب الاقبال: ٢٨٣.ص 109

bihar-42379
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
Show clickable narrator chain

في قول الله: " قد أفلح من تزكى " قال: أدى زكاة الفطر " وذكر اسم ربه فصلى " يعني صلاة العيد في الجبانة. وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على الغني والفقير والفقراء هم أكثر الناس، الأغنياء أقلهم فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة. وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن يمون من صغيرا أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى عن كل إنسان صاع من طعام. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء. وعنه، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه سئل: هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه. وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وبادي. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته. وعن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه السلام حتى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين حتى مات، وكان أبو جعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وأنا أؤديها عن أبي عليه السلام. وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى، لاعلى أنه شئ يلزم. وعن علي عليه السلام أنه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم. وعن علي عليه السلام أنه قال: إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة .

الهوامش2

[٣]البقرة: ٤٣ و 83 و 110 والنساء: 77 والنور: 56، المزمل: 20.ص 109

[1]دعائم الاسلام: 266 و 267.ص 110