Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم، وهم جل الناس وأصحاب الأموال أجل الناس قال: وقلت: على الفقير الذي يتصدق عليهم؟ قال: نعم يعطي ما يتصدق به عليه .
الهوامش2
[١]أقل الناس ظ.ص 108
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٤٢.ص 108