Usul16

Hadith record

bihar-42613

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

21 - كتاب تأويل الآيات الظاهرة: نقلا من كتاب محمد بن العباس بن ماهيار، عن محمد بن أبي بكر، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي -

bihar-42613
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء وكان يقسم لهن شيئا؟ ومن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام، إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا، فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١١٢.ص 199

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 198

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16