فقه الرضا (ع): إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا. ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الا 1 خر: ما طلع الفجر بعد، فحل التسحر للذي لم يره أنه طلع، وحرم على الذي يراه أنه طلع، ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال: قد طلع الفجر وظن بعضهم أنه يمزح، فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم [7].
Hadith record
bihar-42797
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
30 - كتاب العروس: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله، عن أبي مريم قال: قال علي عليه السلام لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم، ولا يتعمد صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه.
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 287