Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ١٠٠.ص 287
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 287
سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم .
[١]قرب الإسناد ص ١٠٠.ص 287
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال: لا بأس . قال: وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه؟ قال: نعم .
[٢]قرب الإسناد: ١٠٢.ص 287
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٣.ص 287
كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه .
[٤]قرب الإسناد ص ١٩٧.ص 287
قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به
[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٧.ص 287
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 287-288.
فقه الرضا (ع): إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا. ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الا 1 خر: ما طلع الفجر بعد، فحل التسحر للذي لم يره أنه طلع، وحرم على الذي يراه أنه طلع، ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال: قد طلع الفجر وظن بعضهم أنه يمزح، فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم [7].
[١]قرب الإسناد ص ١٠٠.
[٢]قرب الإسناد: ١٠٢.
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٣.
[٤]قرب الإسناد ص ١٩٧.
[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٧.