Usul16

Hadith record

bihar-42840

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

27 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام

bihar-42840
دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونية، ومن صام على شك فقد عصى وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: لان أفطر يوما من رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في رمضان. يعني أن يصام ذلك اليوم ولا يعلم أنه من رمضان وينوي أنه من رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض وهذا لا يحل الزيادة فيها ولا النقص منها، ولكن ينبغي لمن شك في أول رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من رمضان تطوعا على أنه من شعبان، فان علم بعد ذلك أنه من رمضان قضى يوما مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران، ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان ولعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان. وهذا لمن لم يكن مع إمام، فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الامام فقد حمل ذلك الامام عنه: يصوم بصوم الامام، ويفطر بفطره، فالامام ينظر في ذلك ويعني به كما ينبغي وينظر في أمور الدين كلها، التي قلده الله للنظر في أمرها، ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده صلوات الله عليه، وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا والدين والاسلام والمسلمين .

الهوامش2

[1]هذا فتوى القاضي، نفسه، وفى الرواية أنه لا يقضى فان الفرض وقع على اليوم بعينه.ص 302

[2]دعائم الاسلام: 272.ص 302

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 301

View original source
بحار الأنوار · Hadith 17 — Usul16