Usul16

Hadith record

bihar-42911

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42911
قرب الإسناد: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام شهر بمكة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شئ، صم في بلادك حتى تتمه .

الهوامش1

[٢]": ١٩٨.ص 335

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 335

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16