Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42911
قرب الإسناد: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام شهر بمكة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شئ، صم في بلادك حتى تتمه .

الهوامش1

[٢]": ١٩٨.ص 335

bihar-42912
عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: في علل الفضل، عن الرضا عليه السلام فان قال:
Show clickable narrator chain

فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام، دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه. فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء .

الهوامش2

[٣]عيون الأخبار ج ٢ ص ١١٩.ص 335

[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٢٥٨.ص 335

bihar-42913
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام قال: رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، فان الله عز وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين باذن ربها " .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٤.ص 336

bihar-42914

فقه الرضا (ع): متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه، فلا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام، لان الله حبسه. وإذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

bihar-42915
تفسير العياشي: عن حريز، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء. وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠.ص 336

bihar-42916
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا. يجزيها الأول.

bihar-42917
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

bihar-42918
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه السلام عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا، فقال: يسافر بها ثم يجامعها نهارا .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 37.ص 336