Usul16

Hadith record

bihar-42912

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42912
عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: في علل الفضل، عن الرضا عليه السلام فان قال:
Show clickable narrator chain

فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام، دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه. فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء .

الهوامش2

[٣]عيون الأخبار ج ٢ ص ١١٩.ص 335

[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٢٥٨.ص 335

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 335

View original source