Usul16

Hadith record

bihar-42913

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42913
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام قال: رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، فان الله عز وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين باذن ربها " .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٤.ص 336

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 335

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16