Usul16

Hadith record

bihar-42916

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42916
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن رفاعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا. يجزيها الأول.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 336

View original source