Usul16

Hadith record

bihar-42917

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42917
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 336

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16