No. ٨vol. 93 · page 336
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
bihar-42917
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].
سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 336