Usul16

Hadith record

bihar-42918

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [3].

bihar-42918
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه السلام عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا، فقال: يسافر بها ثم يجامعها نهارا .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 37.ص 336

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 336

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16