Show clickable narrator chain
من صام يوم عرفة محتسبا فكأنما صام الدهر. وسئل أبو جعفر عليه السلام عن صومه فقال نحوا من ذلك إلا أنه قال: [إن خشي] من شهد الموقف أن يضعفه الصوم عن الدعاء والمسألة والقيام فلا يصمه فإنه يوم دعاء ومسألة . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صام يوم الجمعة محتسبا فكأنما صام ما بين الجمعتين، ولكن لا يخص يوم الجمعة بالصوم وحده، إلا أن يصوم معه غيره قبله أو بعده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم من بين الأيام . 65 * باب * * " (ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن) " * 1 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جندب، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران: أجر لنيته لصيامه، وأجر لادخال السرور عليه .
الهوامش3
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 284.ص 124
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 285.ص 124
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٧٤.ص 125