No. ١١vol. 96 · page 69
فقه الرضا (ع): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق. قال الحلبي:
bihar-43555
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
57 - كتاب الغايات: عن منصور بن حازم وذكر مثله [5].
أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق. قال الحلبي:
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 69