No. ١٤vol. 96 · pages 74-75
تفسير العياشي: عن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن قوله الله:
Show clickable narrator chain
" ومن دخله كان آمنا " قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يباع ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به أو شك أن يخرج فيؤخذ وإذا اخذ أقيم عليه الحد فإن أحدث في الحرم اخذ وأقيم عليه الحد في الحرم لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٩.ص 75