فقه الرضا (ع): أدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام بشروطه، والتلبية و الطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، والموقفين، وأداء الكفارات، والنسك والزيارة، وطواف النساء . الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد للحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج، و لا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلا القران والافراد لقول الله تبارك وتعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ثم قال عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلا يقبل الله غيره منه .
الهوامش2
[١]فقه الرضا ص ٢٦.ص 94
[2]نفس المصدر ص 26 بتفاوت يسير.ص 94