No. ١٥vol. 96 · pages 98-99
وعنه عليه السلام أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء، وإن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم .
الهوامش1
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 317.ص 99
bihar-43653
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
57 - كتاب الغايات: عن منصور بن حازم وذكر مثله [5].
وعنه عليه السلام أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء، وإن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم .
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 317.ص 99
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 98