وعنه عليه السلام أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود وما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله ما لم يكن فيه طيب .
الهوامش1
[9]نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.ص 175
bihar-43989
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].
وعنه عليه السلام أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود وما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله ما لم يكن فيه طيب .
[9]نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.ص 175
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 175