Usul16

Hadith record

bihar-44382

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-44382

قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي .

الهوامش1

[٤]نفس المصدر ص ١٠٥.ص 285

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 285

View original source
بحار الأنوار · Hadith 41 — Usul16