No. ٤١vol. 96 · page 285
قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي .
الهوامش1
[٤]نفس المصدر ص ١٠٥.ص 285
bihar-44382
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي .
[٤]نفس المصدر ص ١٠٥.ص 285
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 285