Show clickable narrator chain
لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك .
الهوامش1
[٢]قرب الإسناد ص ٧٠.ص 285
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 285
لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك .
[٢]قرب الإسناد ص ٧٠.ص 285
سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة .
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٤.ص 285
قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي .
[٤]نفس المصدر ص ١٠٥.ص 285
لا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفيه: والهدي للمتمتع فريضة .
[٥]الخصال ج 2 ص 394.ص 285
قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به .
[6]علل الشرائع ص 438.ص 285
المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله .
[7]المحاسن ص 320.ص 285
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 285-286.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس به .
[١]علل الشرائع ص ٤٣٩ والمجهودين، من الجهد وهو التعب والعناء والمشقة ومنه قولهم: جهد عيشه أي صعب واشتد ونكد.ص 286
[١]تفسير علي بن إبراهيم ص ٤٤٠ والآية في سورة الحج: ٢٢.
[٢]قرب الإسناد ص ٧٠.
[٣]قرب الإسناد ص ١٠٤.
[٤]نفس المصدر ص ١٠٥.
[٥]الخصال ج 2 ص 394.
[٦]علل الشرائع ص 438.
[٧]المحاسن ص 320.