ف : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا 7 مسألة تقطعه فيها ، فقال يحيى : يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنى أتحل له أن يتزوجها؟ فقال 7 : يدعها حتى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. فانقطع يحيى ، فقال له أبوجعفر 7 : يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ، ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ، ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا ،
الهوامش · 2⌄
[٢][١]قول : ( بلسا ) من بلس في أمره : تحير. خرس : انعقد لسانه عن الكلام.ص 385
[٢]تحف العقول : ٤٥٤. وقد اخرج سؤال ابى جعفر 7 عن يحيى المفيد في الارشاد والطبرسى في الاحتجاج والفتال في الروضة والاربلى في كشف الغمة ذيل الحديث السابق.ص 385