Usul16

Hadith record

bihar-44646

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب الغايات: عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، ومشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء [1].

bihar-44646
أبي عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ولكنه دخلها في الفتح وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة والفضل. وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ومن قتل جرادة تصدق بتمرة لان تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل صيد نشأ من البحر فهو في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه وقال: " اذكروا اسم الله عليها صواف " والصواف إذا صفت للنحر " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله: " فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر " والقانع الذي يقنع والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقير والنحر في اللبة و الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه.

الهوامش2

[٤]سورة الحج ٣٦.ص 357

[٥]سورة الحج ٣٦.ص 357

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 357

View original source