Same indexed hadith bihar-44645; it ends on this printed page after beginning on pages 356-357.
Show complete hadith text
و - قال: ظ - أبي: حمام ذبحت في الحل وأدخلت الحرم فلا بأس بأكلها وإن كان محرما، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه. ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل، ولم يطعم، ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة قال الله " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقال: " لا عدوان إلا على الظالمين " . ودجاج الحبش ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حر الشمس ولا بأس أن يستر جسده وبعضه ببعض، ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا، فان كانت تؤذيه فيقطعها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام، ولا بأس أن يعصر الدمل، ويربط القرحة، ومن لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فجايز أن يحل ويجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فان رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمر بالحج وانزل عيه " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " . فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله حاج من عامه هذا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى حجه.
الهوامش3
[١]سورة البقرة ١٩٤.ص 357
[٢]سورة البقرة ١٩٣.ص 357
[٣]سورة الحج ٢٧.ص 357