وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها حتى دخلت مكة غير محرمة، فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك، ولم يفت الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك، ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره، وليستاك قبل أن يحرم ثم يلبس ثوبي الاحرام، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح باطل، ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبي، وما وطئت من الدبى أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه، ولا بأس بقتل البقة في الحرم وغيره.
الهوامش1
[1]الدبى: أصغر من الجراد من جنسه، والنمل الواحدة دباة.ص 359