Same indexed hadith bihar-44646; it ends on this printed page after beginning on pages 357-358.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ولكنه دخلها في الفتح وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة والفضل. وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ومن قتل جرادة تصدق بتمرة لان تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل صيد نشأ من البحر فهو في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه وقال: " اذكروا اسم الله عليها صواف " والصواف إذا صفت للنحر " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله: " فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر " والقانع الذي يقنع والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقير والنحر في اللبة و الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه.
الهوامش2
[٤]سورة الحج ٣٦.ص 357
[٥]سورة الحج ٣٦.ص 357