Usul16

Hadith record

bihar-44822

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

15 - كتاب الغايات: قال النبي صلى الله عليه وآله: وذكر مثله [5].

bihar-44822
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن أربعة أشياء: أهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزوا بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عباس: رضي الله عنه أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم، فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم [1].

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 97, Page 31

View original source