No. ١٣vol. 97 · page 33
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا .
الهوامش1
[4]علل الشرائع ص 565.ص 33