Usul16

Hadith record

bihar-44881

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

15 - كتاب الغايات: قال النبي صلى الله عليه وآله: وذكر مثله [5].

bihar-44881
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 376.ص 65

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 97, Page 65

View original source