No. ٧vol. 97 · page 65
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .
الهوامش1
[2]علل الشرائع ص 376.ص 65